السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

128

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ممّن قال بمشروعية أصل الاستنابة « 1 » . 3 - من وجب عليه الحجّ لكن حضره الموت فيجب عليه الوصية بالإحجاج عنه عند جميع الفقهاء عدا المالكية ، فلا يجب أن يوصي بذلك ، لكن إذا وصّى نفذت وصيته « 2 » . الثالث - شروط النائب : اشترط الفقهاء في الجملة الشروط التالية : 1 - الإسلام : لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في النائب ، وأكّد الإمامية - القائلين بوجوب الحجّ على الكافر كما تقدّم - أنّه لا تجوز نيابة المسلم عن الكافر ، واختلفوا فيما لو كان المنوب عنه أب النائب « 3 » . والتفصيل في الكتب المطولة . 2 - كمال العقل : اتّفق الفقهاء على اشتراط العقل في النائب فلا تصحّ نيابة المجنون ، وكذا لا تصحّ نيابة الصبيّ غير المميّز وإن حجّ به وليه ، واختلفوا في صحّة نيابة الصبيّ المميّز ، فذهب الحنفية وبعض الإمامية إلى صحّتها ، ومنع باقي الفقهاء من ذلك ، أمّا المالكية فلِما تقّدم من أصل عدم مشروعية النيابة عندهم ، وأمّا الشافعية والحنابلة فقط اشترطوا في النائب أن يكون قد حجّ حجّة الإسلام ، كما سيأتي ، ولا يجزي حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام كما تقدّم « 4 » . 3 - الحرية : اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في النائب ، فذهب الإمامية والحنفية إلى عدم اشتراط الحرية في النائب لأهلية العبد للخطاب ، كما تقدّم بحثه في شروط وجوب الحجّ ، وتجوز نيابته بإذن المولى « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : كلمة التقوى 3 : 85 ، م 165 . مناسك الحجّ ( الفياض ) : 39 ، م 1 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 73 - 74 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 429 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 73 - 74 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 356 - 357 . المسلك المتقسط : 287 . الإيضاح ( النووي ) وحاشيته الهيثمي : 108 - 109 . مغني المحتاج 1 : 468 - 469 . المغني 3 : 227 - 228 . الفروع 3 : 245 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 361 - 362 . تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار 2 : 663 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . المجموع 7 : 98 . مواهب الجليل 3 : 5 . المغني 3 : 245 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 113 . مفاتيح الشرائع 1 : 302 . جواهر الكلام 17 : 363 . تنوير الأبصار 2 : 331 . المسلك المتقسط : 299 . مواهب الجليل 3 : 5 .